الطهارة

أحكام الطهارة

الطهارة شرط لصحة الصلاة، وتنقسم إلى طهارة من الحدث وطهارة من الخبث.

الطهارة في اللغة: النظافة. وفي الشرع: رفع الحدث وإزالة الخبث.

أنواع الطهارة

١. الطهارة من الحدث

وهي قسمان:

  • حدث أصغر: يرتفع بالوضوء (مثل: البول، الغائط، الريح، النوم)
  • حدث أكبر: يرتفع بالغسل (مثل: الجنابة، الحيض، النفاس)

٢. الطهارة من الخبث

إزالة النجاسة من البدن، الثوب، أو المكان.

الوضوء

فرائض الوضوء (المتفق عليها):

  • غسل الوجه (ومنه المضمضة والاستنشاق)
  • غسل اليدين إلى المرفقين
  • مسح الرأس (ومنه الأذنان)
  • غسل الرجلين إلى الكعبين
  • الترتيب
  • الموالاة (عدم الفصل الطويل)

نواقض الوضوء:

  • الخارج من السبيلين (بول، غائط، ريح)
  • زوال العقل (نوم عميق، إغماء)
  • مس الفرج بدون حائل (في قول الجمهور)
  • أكل لحم الجزور (في قول معتبر)

الغسل

موجباته:

  • خروج المني بشهوة
  • التقاء الختانين (الجماع) ولو بلا إنزال
  • الحيض والنفاس (للمرأة)
  • الموت (يُغسَّل الميت)

صفته الكاملة:

  • النية
  • غسل اليدين ثلاثاً
  • غسل الفرج
  • الوضوء
  • صبّ الماء على الرأس ثلاثاً
  • إفاضة الماء على الجسد كاملاً

التيمم

عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، يُتيمَّم بضربة واحدة على التراب الطاهر، يُمسح بها الوجه واليدان إلى الكوعين.

المراجع والمصادر

بلوغ المرام لابن حجر. الفقه الميسر. منهاج المسلم.