أَساسيات عِلم الفَرائض
عِلم الفَرائض من أَجَلّ العُلوم الإسلامية. قال ﷺ: «تَعَلَّموا الفَرائض وعَلِّموها، فإنّه نِصف العِلم، وهو يُنسى، وهو أَوَّل شَيء يُنزَع من أُمَّتي» (ابن ماجه والدارَقُطني — حسّنه ابن حجر).
أَصحاب الفُروض السِّتّة
- النِّصف (١/٢): الزَّوج بدون فَرع — البِنت الواحِدة — الأُخت الشَّقيقة الواحِدة — الأُخت لأَب الواحِدة
- الرُّبُع (١/٤): الزَّوج مَع الفَرع — الزَّوجة بدون فَرع
- الثُّمُن (١/٨): الزَّوجة (أَو الزَّوجات) مَع الفَرع
- الثُّلُثان (٢/٣): البَنات (٢ فأَكثَر) — الأَخَوات الشَّقيقات (٢ فأَكثَر) — الأَخَوات لأَب (٢ فأَكثَر)
- الثُّلُث (١/٣): الأُمّ بشُروط — الإخوة لأُمّ (٢ فأَكثَر)
- السُّدُس (١/٦): الأَب مَع الفَرع — الأُمّ بشُروط — الجَدّة — الأَخ/الأُخت لأُمّ الواحِد — الأُخت لأَب مَع الشَّقيقة الواحِدة
تَرتيب التَّقسيم
- تَجهيز المَيِّت ودَفنه
- سَداد ديونه
- تَنفيذ وَصاياه (في حُدود الثُّلُث)
- تَقسيم الباقي عَلى الوَرَثة
مَوانِع الإرث
- القَتل: مَن قَتَل مُوَرِّثه عَمداً لا يَرِثه (حَديث «لَيس للقاتِل من الميراث شَيء» — مالِك وأحمد)
- اختِلاف الدِّين: المُسلِم لا يَرِث الكافِر، ولا الكافِر يَرِث المُسلِم (مُتَّفَق عَلَيه)
- الرِّقّ: العَبد لا يَرِث ولا يُورِّث (تاريخياً، وانتَهى عَملياً)
تَنبيه مُهِمّ
هذه الحاسِبة أَداة مُساعِدة. لا تَستَخدِمها بَديلاً عَن استِشارة فَرَضِيّ مَوثوق في القَضايا المُعَقَّدة (مَسائل الجَدّ مَع الإخوة، الأَكدَريَّة، المُشَرَّكة، تَوَفُّر وَرَثة لَم نَذكُرهم...). الخَطَأ في تَقسيم المَواريث ذَنب عَظيم لأنّه أَكل لمال الغَير بدون حَقّ.