الزكاة لغةً: النماء والطهارة. شرعاً: حقّ واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
شروط وجوب الزكاة:
- الإسلام
- الحرية
- ملك النصاب: الحدّ الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة
- حولان الحول: مرور سنة هجرية كاملة (إلا الزروع والثمار)
- تمام الملك: أن يكون المال مملوكاً ملكاً تامّاً
نِصاب الزكاة وأنواعها
١. النقد (الذهب والفضة والعملات):
- الذهب: 85 جراماً
- الفضة: 595 جراماً
- العملات: ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب
- المقدار: 2.5% (ربع العشر)
٢. الزروع والثمار:
- النصاب: 5 أوسق ≈ 612 كجم
- المقدار: 10% (إن سُقي بلا كلفة) أو 5% (إن سُقي بكلفة)
٣. عروض التجارة:
- تُقوَّم بقيمتها وقت إخراج الزكاة
- تُضاف إلى النقد لإكمال النصاب
- المقدار: 2.5%
٤. الأنعام (إبل، بقر، غنم سائمة):
لها نُصُب محدّدة، يُرجع فيها لكتب الفقه التفصيلية.
مصارف الزكاة الثمانية
بيّنها الله في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
زكاة الفطر
- مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد (≈ 2.5 كجم تقريباً)
- تجب على كل مسلم ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً
- تخرج قبل صلاة العيد، ويصح تقديمها بيوم أو يومين
المراجع والمصادر
الفقه الميسر. فقه السنة. كتاب الأموال.