الصَّيد إمساك الحَيوان غَير المَملوك للأَكل. حَلال بشُروط. للصَّيد بآلة أَو حَيَوان مُدَرَّب، ولكلّ أَحكام.
تَفصيل ومَسائل
شُروط الصَّيد
(1) المُصطاد عاقِل بالِغ. (2) مُسلم أَو كِتابيّ. (3) لَيس مُحرِماً (الإحرام يَحرُم الصَّيد البَرّيّ). (4) قَصد الصَّيد (لا الرَّمي العَبَثيّ). (5) ذِكر اسم الله عند الإرسال.
الصَّيد بالآلة (سَهم، رَصاص)
إذا أَدرَكتَ الصَّيد حَيّاً، يَجِب ذَبحه ذَكاة شَرعية. إذا مات بضَربَتك قَبل أن تُدرِكه، فهو حَلال إن: (1) ذَكَرت اسم الله. (2) كانَت الآلة جارِحة (لَيست بحَدّها كحَجَر).
الصَّيد بالحَيَوان المُدَرَّب
كَلب، صَقر، باز، نَمِر مُدَرَّب. شُروط: (1) أن يَكون مُعَلَّماً (يَطلُب إذا أُمِر، يَتَوَقَّف إذا نُهي، يُمسِك ولا يَأكُل). (2) أن تُرسِله لقَصد الصَّيد. (3) أن تَذكُر اسم الله عند الإرسال. إذا أَكَل الكَلب من الصَّيد، فلا يَحِلّ (يَدُلّ أنّه أَخَذه لنَفسه لا لك).
الصَّيد البَحريّ
كل ما في البَحر حَلال بدون شُروط. لا يُشتَرَط ذِكر اسم الله. لا تُشتَرَط ذَكاة. حَتى المَيت من السَّمَك حَلال (إلا ما يَضُرّ صِحّياً).
صَيد الإحرام
حَرام عَلى المُحرِم. إن صاد عَمداً، عَلَيه جَزاء (مِثل ما قَتَل من النَّعَم، يُقَوِّمه عَدلان). يَجوز للمُحرِم أَكل الصَّيد إذا صاده غَيره ولَم يَكُن صاده لأَجله.