صحيحصحيح البخاري #5090أبو هريرة رضي الله عنه
«تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.»
الفائدة
أصل في اختيار الزوجة، وتقديم الدين على المال والجمال.
التخريج: متفق عليه