التَّغسيل والتَّكفين

غُسل المَيِّت وتَكفينه

حَقّ المُسلم عَلى أَخيه — كَيفية التَّجهيز

غُسل المَيِّت وتَكفينه فَرض كِفاية. يَقوم به بَعض المُسلمين فيَسقُط عن الباقين. الأَولى أن يُغَسِّل الرَّجُل الرَّجُل، والمَرأة المَرأة. الزَّوج يُغَسِّل زَوجَته والعَكس صَحيح.

الخُطوات

  1. ١

    1. التَّجهيز للغُسل

    اَختَر مَكاناً مَستوراً (في البَيت أَو المَغسَلة الشَّرعية). جَهِّز الماء، السِّدر، الكافور، القُطن، الصابون، خِرَق نَظيفة، الكَفَن.

  2. ٢

    2. تَجريد المَيِّت وستر العَورة

    اَنزِع ثيابه واَستُر عَورته بمِنشَفة. لا يَجوز كَشف عَورة المُسلم لا حَيّاً ولا مَيِّتاً.

  3. ٣

    3. الوُضوء للمَيِّت

    اَتَوَضَّأ له كَوُضوء الصَّلاة (بدون مَضمَضة وبدون استِنشاق — اَمسَح أَسنانه ومَنخَريه بقُطنة مُبَلَّلة).

  4. ٤

    4. غَسل الجَسَد

    اَغسِله 3 مَرّات (أَو 5، أَو 7 — وِتراً) بماء ممزوج بسِدر أَو صابون. اَبدَأ بالشِّقّ الأَيمَن. اَجعَل في المَرّة الأَخيرة كافوراً (مادّة عِطرية تُطَيِّب الجَسَد).

  5. ٥

    5. تَنشيفه

    اَنشِفه بمِنشَفة نَظيفة. اِحرص أن لا تَكشِف عَورته أَثناء التَّنشيف.

  6. ٦

    6. التَّكفين

    للرَّجُل: 3 لَفائف بَيضاء (إزار + قَميص + رِداء، أَو 3 إزُر). للمَرأة: 5 قِطع (إزار + خِمار + قَميص + لَفافَتان). تُلَفّ الكَفَن بَيضاء قُطنية. تُعقَد الأَطراف. لا حاجة لخياطة خاصّة.

    تَنبيه: لا يُسرَف في الكَفَن. ولا يُكتَب عَلَيه قُرآن أَو دُعاء — هذا غَير مَشروع.

  7. ٧

    7. التَّطييب

    يُسَنّ تَطييب الكَفَن وأَماكِن السُّجود (الجَبهة، الأَنف، اليَدان، الركبَتان، أَطراف القَدَمَين) بالطِّيب أَو بالكافور.

الأَدلّة

حَديثالبخاري ومسلم

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ.

تَفصيل ومَسائل

حالات خاصّة

(1) الشَّهيد في المَعركة: لا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن (يُدفَن بثَوبه الذي مات فيه — هذا خاصّ بشَهيد المَعركة). (2) المُحرِم: يُغَسَّل بماء وسِدر، يُكَفَّن في إحرامه، لا يُغَطّى رَأسه ولا يُطَيَّب. (3) السَّقط (المُجهَض قَبل 4 أَشهُر): لا يُغَسَّل. بَعد 4 أَشهُر: يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلّى عَلَيه ويُدفَن.

هل يُغَسَّل غَير المُسلم؟

لا يُغَسَّل المُسلم أَهله الكافِرين، لكن يَجوز دَفنهم. وعَكسه: لا يَجوز للكافِر أن يَتَوَلّى تَغسيل المُسلم إن كان هناك مُسلم يَستَطيع.

رَوابِط ذات صِلة