المُعامَلات٣٢ / ٤٢
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.
التَّخريج
رواه ابن ماجه والدارقطني وحسّنه ابن حجر
الشَّرح
قاعِدة فِقهيّة كُبرى. لا يَجوز الإضرار ابتِداءً، ولا المُقابَلة بالضَّرَر. منها تَفَرَّعَت قَواعِد كَثيرة في الفِقه: «الضَّرَر يُزال»، «الضَّرَر لا يُزال بضَرَر مِثله»، «دَرء المَفاسِد مُقَدَّم عَلى جَلب المَصالِح». جَوهَر التَّشريع الإسلامي عَدَم الإضرار.
الفَوائد العَمَلية
- ١
حُرمة الإضرار بأَيّ صورة.
- ٢
لا تَرُدّ الضَّرَر بضَرَر مِثله.
- ٣
الضَّرَر يُزال بأَيسَر الطُّرُق.
- ٤
دَرء المَفاسِد مُقَدَّم عَلى جَلب المَصالِح.
- ٥
هذه قاعِدة لكلّ حُكم في المُعامَلات.