الميراث في الإسلام تَفصيل من الله نَفسه في كِتابه. لا اجتِهاد فيه ولا تَعديل. مَن غَيَّره فقَد عَصى الله. مَن أَكَل ميراث غَيره فقَد أَكَل ناراً.
الأَدلّة
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾
﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾
تَفصيل ومَسائل
أَركان الميراث
(1) المُوَرِّث: المُتَوَفّى. (2) الوارِث: مَن يَرِث (زَوج، زَوجة، أَب، أُمّ، ابن، بِنت، إلخ). (3) المَوروث: التَّرِكة (مال + عَقار + ديون لَه). (4) عَدَم وُجود مانِع: قَتل عَمد، رِقّ، اختِلاف دين.
مَوانِع الميراث
(1) القَتل العَمد: مَن قَتَل مُوَرِّثه عَمداً، لا يَرِثه. (2) الرِّقّ: العَبد لا يَرِث (تاريخيّ). (3) اختِلاف الدِّين: المُسلم لا يَرِث الكافِر، والكافِر لا يَرِث المُسلم.
نَصيب الذَّكَر مُقابِل الأُنثى
في كَثير من الحالات (لَيس كلّها): الذَّكَر يَأخُذ ضِعف الأُنثى. الحِكمة: الذَّكَر مَسؤول عَن النَّفَقة، فيَأخُذ أَكثَر ليُنفِق. الأُنثى لا تَلزَمها نَفَقة (الزَّوج يُنفِق عَلَيها). فالذَّكَر يَأخُذ أَكثَر لكن يُنفِق أَكثَر، والأُنثى تَأخُذ أَقَلّ لكن تَستَفيد بكاملها. هذا عَدل، لا ظُلم. وفي بَعض الحالات الأُنثى تَأخُذ مِثل الذَّكَر أَو أَكثَر.
حالات الأُنثى تَأخُذ أَكثَر أَو مِثل الذَّكَر
(1) أُمّ مَع أَب ولا فَرع: الأُمّ ثُلُث، الأَب الباقي ثُلُثَين. لكن في حالات الأُمّ تَأخُذ مِثل الأَب. (2) الجَدّة مَع الجَدّ: تَأخُذ السُّدُس مَع وُجود الجَدّ. (3) أَخوات لأُمّ: ذَكَر وأُنثى يَتَساوَيان. كَثير من الحالات لا يَنطَبِق فيها قاعِدة (للذَّكَر مِثل حَظّ الأُنثَيَين).
كَيف تَقسِم التَّرِكة؟
(1) اِخصِم تَكاليف الجَنازة (مَعقولة، بدون إسراف). (2) اِقضِ ديون المَيِّت. (3) اِنفُذ الوَصايا (بحَدّ الثُّلُث). (4) اِقسِم الباقي بَين الوَرَثة حَسَب الفَرائض الشَّرعية.
اَستَخدِم عالِم فِقه الميراث
علم الميراث (الفَرائض) دَقيق، لا يَجوز التَّخمين. النَّبيّ ﷺ قال «تَعَلَّموا الفَرائض وعَلِّموها». اَستَشِر عالِماً مُتَخَصِّصاً، أَو اَستَخدِم برامِج موثوقة، أَو اَطلُب من المَحاكِم الشَّرعية. لا تَفتَئِت بنَفسك.
أَخطاء كارِثية في تَوزيع الميراث
(1) حِرمان البَنات: «الإرث للذُّكور فقط» — مَنطِق جاهِليّ يَتَكَرَّر اليَوم. حَرام. (2) تَخصيص بَيت لابن مُعَيَّن قَبل المَوت لتَجَنُّب التَّقسيم: تَحايُل، حَرام إن كان في مَرَض المَوت بنِيّة الإضرار. (3) إخفاء جُزء من التَّرِكة: سَرِقة. (4) إعطاء الزَّوجة بَيت كاملاً: مُخالِف، الزَّوجة لها نَصيب مُحَدَّد. (5) تَأخير القِسمة سَنوات: ظُلم لمَن يَحتاج. (6) الاستِئثار عَلى وَرَثة قاصِرين: من أَكَل مال يَتيم، أَكَل ناراً.