التَّأمين فَرضَ نَفسه عَلى الحَياة المُعاصِرة. تَأمين السَّيّارة إجباريّ في كَثير من الدُّوَل. التَّأمين الصِّحّيّ ضَرورة. التَّأمين عَلى الحَياة شائع. لَكن أَكثَره في صور حَرام. اِعرف الفَرق.
تَفصيل ومَسائل
التَّأمين التِّجاريّ — حَرام بإجماع المُعاصِرين
التَّأمين التَّقليدي يَجمَع 3 مُحَرَّمات: (1) الغَرَر الفاحِش: لا تَدري هل ستَأخُذ شَيئاً أَم لا. (2) الرِّبا: شَرِكة التَّأمين تَستَثمِر أَموالك في رِبا. (3) المَيسِر: قَد تَدفَع 10 سَنوات وتَأخُذ صِفر، وقَد تَدفَع شَهراً واحِداً وتَأخُذ مَبالِغ ضَخمة — قِمار صَريح. هَذا قَرار المَجمَع الفِقهي والمَجمَع الأُوروبي.
التَّأمين التَّعاوُنيّ (الإسلاميّ)
بَديل شَرعيّ. مَجموعة من النّاس يَتَبَرَّعون لصُندوق مُشتَرَك، يُستَخدَم لتَعويض المَنكوبين منهم. الفَرق: (1) تَبَرُّع لا تِجارة: ما تَدفَعه تَبَرُّع، لا قِسط. (2) الفائض يُعاد للمُشتَرِكين. (3) الأَموال تُستَثمَر في حَلال. هذا جائِز إن طُبِّق فعلاً.
حَقيقة شَرِكات «التَّأمين الإسلاميّ»
بَعضها صَحيح يُطَبِّق التَّعاوُن فعلاً. بَعضها تَأمين تِجاريّ بمُسَمّى إسلاميّ. تَأَكَّد من: (1) وُجود هَيئة شَرعية مَشهورة. (2) ردّ الفائض للمُشتَرِكين. (3) استِثمار الأَموال في حَلال. (4) فَتاوى موثوقة عَلَيها.
التَّأمين الإجباري (سَيّارة، صِحّيّ في بَعض الدُّوَل)
إن كان قانونياً ولا تَستَطيع تَجَنُّبه: جائِز للضَّرورة. لا تَأخُذ تَعويضاً أَكثَر من ضَرَرك الفِعليّ (لا أَرباح). دَفع القِسط لتَجَنُّب العُقوبة فقط، لا لطَلَب التَّعويض.
التَّأمين الصِّحّي
(1) إذا فَرَضه القانون: للضَّرورة. (2) إذا تَوَفَّر تَعاوُنيّ: اَختاره. (3) إذا قَدَّمه عَمَلك مَجاناً: لا حَرَج، أَنت لا تَدفَع. (4) إذا كان اختيارياً: التَّعاوُنيّ أَفضَل، فإن لم يَتَوَفَّر، اَجعَل مُدَّخَرات لطَوارِئك.
التَّأمين عَلى الحَياة
حَرام بإجماع، حَتى الإسلامي منه فيه نَظَر. الإسلام يَوفِّر بَدائل: (1) الإرث الشَّرعي يَكفي. (2) الادِّخار. (3) الوَصيّة بالثُّلُث لمَن لا يَرِثون. (4) صِلة الرَّحم: الأَهل يَدعَمون أَهل المُتَوَفّى.
التَّأمين عَلى السَّفَر
الحُكم نَفسه. إن فَرَضَته دَولة سفَر إلَيها (تأشيرة): للضَّرورة. اَختَر التَّعاوُنيّ إن وُجِد. تَجَنَّب الأَنواع التي فيها مَنافِع إضافية لا تَحتاجها.