الحُقوق والواجِبات

حُقوق الزَّوج عَلى زَوجَته

ما يَجِب عَلى الزَّوجة لزَوجها

للزَّوج عَلى زَوجَته حُقوق عَظيمة شَرَعها الله. تَأدِيَتها سَبَب لدُخول الجنّة وحُسن المَعيشة. والإخلال بها سَبَب للفُرقة والشَّقاء.

الأَدلّة

حَديثأحمد والترمذي وصحّحه ابن حجر

إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ.

تَفصيل ومَسائل

الطّاعة في غَير مَعصية

تُطيع الزَّوج فيما أَمَرها به ما لم يَكُن مَعصية. قال ﷺ: «لا طاعة لمَخلوق في مَعصية الخالِق» (أَحمد وصحّحه ابن حجر). إن أَمَرها بشَيء حَلال شاقّ، تُطيعه. إن أَمَرها بمَعصية، لا تُطيعه.

حِفظ ماله وعِرضه في غيابه

قال تَعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾. تَحفَظ نَفسها وبَيته من كل ما يُغضِبه. لا تَأذَن لأَحَد يَكرَهه دُخوله بَيتها.

عَدَم الخُروج من البَيت بدون إذنه

لا تَخرُج من بَيتها إلا بإذنه. مَن خَرَجَت لزيارة مَريض، صِلة رَحم، حاجة شَرعية، تَستَأذِن. لا يَجوز للزَّوج أن يَمنَعها من زيارة الوالِدَين أَو ما يُوجِبه الشَّرع، لكن يَنَظِم الوَقت.

تَلبية حاجَته

قال ﷺ: «إذا دَعا الرَّجُل امرَأَته إلى فِراشه فأَبَت، فبات غَضبان عَلَيها، لَعَنَتها المَلائكة حَتى تُصبِح» (البُخاريّ ومُسلم). لها أن تَعتَذِر بعُذر شَرعي (مَرَض، تَعَب شَديد). الامتِناع التَّعَنُّتي مَعصية.

خِدمَته في البَيت بالمَعروف

اختُلِف. الراجِح أنّ خِدمة الزَّوجة لزَوجها بطَهي الطَّعام وتَنظيف البَيت ورِعاية الأَولاد سُنّة وعُرف وأَدَب — لَيست واجِبة بنَصّ. لكنّ السَّلَف كانوا يَحُثّون النِّساء عَلَيها. السُّنّة التَّعاوُن.

رَوابِط ذات صِلة