الصَّلاة لا تَسقُط عَن المَريض ما دام عَقله مَعَه. لكن يُؤَدِّيها بحَسَب استِطاعَته. قال النَّبيّ ﷺ لعِمران بن حُصَين: «صَلِّ قائِماً، فإن لم تَستَطِع فقاعِداً، فإن لم تَستَطِع فعَلى جَنب» (البُخاريّ).
تَفصيل ومَسائل
إذا لم يَستَطِع القِيام
يُصَلّي قاعِداً. الأَفضَل تَرَبُّع في مَوضِع القِيام والركوع. مَفروشاً (مُتَوَرِّكاً) في مَوضِع التَّشَهُّد.
إذا لم يَستَطِع الجُلوس
يُصَلّي عَلى جَنبه الأَيمَن مُستَقبِل القِبلة. إن لم يَستَطِع، فعَلى ظَهره ورِجلاه إلى القِبلة.
كَيف يَركَع ويَسجُد قاعِداً؟
يُومِئ برَأسه. الإيماء للسُّجود أَخفَض من الإيماء للركوع. لا يَرفَع شَيئاً (وِسادة) إلى وَجهه ليَسجُد عَلَيه — هَذا غَير مَشروع.
إذا لم يَستَطِع حَتى الإيماء
يَنوي بقَلبه ويَستَحضِر الأَركان. لا تَسقُط الصَّلاة ما دام العَقل حاضِراً.
إذا فاتَته صَلَوات في الإغماء
إذا فَقَد العَقل (إغماء طَويل) لا قَضاء عَلَيه. لكن إن أَفاق وفي الوَقت بَقية يُصَلّي.
صَلاة المَرأة الحامِل والنُّفَساء
الحامِل تُصَلّي عادي. إن شَقَّ عَلَيها القِيام جَلَست. النُّفَساء (بَعد الوِلادة) لا تُصَلّي حَتى تَطهُر، أَو تَصِل إلى 40 يَوماً.