الحَمل والرَّضاعة

أَحكام الحامِل

صَلاتها، صَومها، صِحَّتها

الحامِل لها رُخَص شَرعية بسَبَب حالها. الإسلام يُيَسِّر عَلَيها ولا يُكَلِّفها ما لا تَطيق.

تَفصيل ومَسائل

صَلاتها

تُصَلّي عادي ما دامَت قادِرة. إن شَقّ عَلَيها القِيام، تُصَلّي قاعِدة. إن شَقّ عَلَيها الركوع والسُّجود، تُومِئ بهما. تَستَخدِم كُرسي إن لَزم. لا تَترُك الصَّلاة بحُجّة الحَمل.

صَومها في رَمَضان

(1) إن قَدَرَت بدون ضَرَر عَلَيها وعَلى الجَنين: تَصوم. (2) إن خافَت عَلى نَفسها فقط: تُفطِر وتَقضي. (3) إن خافَت عَلى الجَنين فقط: تُفطِر وتَقضي مَع إطعام عن كل يَوم (رَأي ابن عَبّاس وابن عُمَر). (4) إن خافَت عَلَيهما مَعاً: تُفطِر وتَقضي. الأَيسَر القَضاء فقط.

حُكم الزينة والتَّجَمُّل

للحامِل أن تَتَزَيَّن لزَوجها كَما تَشاء. لها أن تَلبَس ما يُريحها (بشَرط ألا تَكشِف أَمام الأَجانِب). لها أن تَنام عَلى أَيّ جَنب يَريحها (لا تَوجَد أَيّ كَراهة شَرعية لجَنب مُعَيَّن).

العَلاقة الزَّوجية أَثناء الحَمل

جائِزة طَوال فَترة الحَمل ما لم يَكُن هناك خَطَر صِحّيّ. لا تُؤذي الجَنين بإذن الله.

إذا أَجهَضَت

(1) قَبل 40 يَوم: لا غُسل، لَيس نِفاساً. الدَّم الخارِج إن كان كَثيراً تَتَوَضَّأ منه. (2) بَعد 40 يَوم وقَبل 4 أَشهُر: مُختَلَف فيه. الاحتِياط أَن تَعتَبِره نِفاساً قَصيراً. (3) بَعد 4 أَشهُر (نَفخ الرُّوح): تَأخُذ حُكم النُّفَساء. الجَنين يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلّى عَلَيه.

رَوابِط ذات صِلة