الحَمل والرَّضاعة

الرَّضاعة وأَحكامها

حَقّ الطِّفل، ومَحرَمية الرَّضاعة

الرَّضاعة عِبادة وحَقّ للطِّفل. الإسلام يَحُثّ الأُمّ عَلى إرضاع طِفلها سَنَتَين. وللرَّضاعة أَحكام تَخُصّ المَحرَمية لاحِقاً.

الأَدلّة

آيةالبقرة: ٢٣٣

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

تَفصيل ومَسائل

مُدّة الرَّضاعة

كامِلة سَنَتان. يَجوز الفِطام قَبلها بتَفاهُم بَين الزَّوجَين إن كان فيه مَصلَحة للطِّفل. لا يَجوز إجبار الأُمّ عَلى الإرضاع إن كَرِهَت — حَقّها أن تَطلُب أُجرة من الأَب.

الرَّضاعة المُحَرِّمة

إذا أَرضَعَت امرَأة طِفلاً 5 رَضَعات مُشبِعات في أَوَّل سَنَتَين من عُمره، يَصير ابناً لها بالرَّضاعة. أَولادها يَصيرون إخوَته، زَوجها يَصير أَبوه بالرَّضاعة. هَذه أَحكام مَحرَمية ثابِتة.

شُروط الرَّضاعة المُحَرِّمة

(1) أن تَكون في أَوَّل سَنَتَين من عُمر الرَّضيع. (2) 5 رَضَعات مُتَفَرِّقات (الراجِح). (3) كلّ رَضعة مُشبِعة (يَنام أَو يَترُك الثَّدي بلَذّته). الرَّضعة بَعد الفِطام أَو بَعد سَنَتَين لا تُحَرِّم.

هل يُنشَر التَّحريم لإخوة الرَّضيع؟

اختُلِف. الجُمهور: يَنشُر — إخوة الرَّضيع لَيسوا أَولاداً للمُرضِعة. ابن تَيميّة: لا يَنشُر — التَّحريم خاصّ بمَن رَضِع منها. والاحتِياط مَع الجُمهور.

أُجرة الرَّضاع

للأُمّ أن تَطلُب أُجرة من الأَب عَلى إرضاع طِفلها (إذا كانَت مُطَلَّقة أَو غَير زَوجَتَين). إن كانَت زَوجَته، فالنَّفَقة عَلَيه واجِبة أَصلاً تَشمَل الإرضاع.

رَوابِط ذات صِلة