مَكانة المَرأة

مَكانة المَرأة في الإسلام

كَرامة لم تَنَلها امرَأة في تاريخ البَشَرية إلا بالإسلام

الإسلام رَفَع المَرأة من العَبودية والاحتِقار في الجاهِلية إلى مَكانة الكَرامة. أَعطاها حَقّ المِلكية والإرث والاختيار في الزَّواج قَبل أَيّ تَشريع آخَر بقُرون. مَن ظَنَّ أنّ الإسلام يَظلِم المَرأة فهو إمّا جاهِل بدينه أَو ضَحية لإعلام كاذِب.

الأَدلّة

آيةالنحل: ٩٧

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾

حَديثأحمد والترمذي وصحّحه ابن حجر

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

تَفصيل ومَسائل

ما حَفِظ الإسلام للمَرأة

(١) حَقّ الحَياة — مَنَع وَأد البَنات (كانَ سائداً في الجاهِلية). (٢) حَقّ الإرث — كانَت تَرِث صِفراً، بَل كانَت هي تُورَث كالمَتاع. (٣) حَقّ المِلكية المُستَقِلّة — مالها لها وَحدها، لا يَملِكه زَوجها. (٤) حَقّ اختيار الزَّوج — لا تُزَوَّج بإكراه. (٥) حَقّ المَهر — لها وَحدها لا لأَهلها. (٦) حَقّ النَّفَقة — من الأَب ثم الزَّوج بدون أن تُكَلَّف هي بالعَمَل. (٧) حَقّ التَّعليم — «طَلَب العِلم فَريضة» يَشمَلها. (٨) حَقّ طَلَب الخُلع — إن لم تُطِق الزَّوج. (٩) حَقّ بِرّ الأُمّ المُضاعَف — «أُمّك ثم أُمّك ثم أُمّك ثم أَبوك» (البُخاريّ).

الفَرق بَين الذَّكَر والأُنثى ـ تَكامُل لا تَفاضُل

خَلَقَهما الله مُختَلِفَين بحِكمة. الفَرق في الأَدوار لَيس فَرقاً في الكَرامة. الرَّجُل قَوّام (يَنفَق ويَحمي)، والمَرأة قَوّامة (تَلِد وتُربّي وتَبني الأُسرة). كل دَور مُكَمِّل للآخَر، لا أَفضَل ولا أَدنى.

ما يُقال عَن «اضطِهاد المَرأة في الإسلام»

أَكثَر هذه الادِّعاءات تَخلِط بَين العادات والتَّقاليد المَحَلِّية وبَين الإسلام نَفسه. مَنع تَعليم البَنات، الزَّواج بالإكراه، الضَّرب المُبَرَّح، الحِرمان من الإرث — كلّها مَمنوعة في الإسلام، يَفعَلها بَعض الجَهَلة بالدِّين بدَعوى الإسلام، والإسلام بَريء منها.

رَوابِط ذات صِلة