الحَديث ١٤ من الأَربَعين النَّوَوِيّة

الموضوع: المُعامَلات

المُعامَلات١٤ / ٤٢

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

التَّخريج

رواه البخاري ومسلم

الشَّرح

حُرمة الدَّم في الإسلام عَظيمة، ولا يُستَباح إلا بأَحَد ثَلاثة: زِنا المُحصَن (المُتَزَوِّج)، أَو القَتل العَمد قِصاصاً، أَو الرِّدّة عَن الإسلام. وهذا أَمر إلى وَلِيّ الأَمر بَعد ثُبوته بالبَيِّنات الشَّرعية، لا تَطبيق فَردي. الإسلام يَحفَظ النَّفس قَبل كل شَيء.

الفَوائد العَمَلية

  • ١

    الدَّم في الإسلام مُحَرَّم لا يَستَحِلّ إلا بدَليل.

  • ٢

    الزِّنا، القَتل، الرِّدّة هي مُوجِبات استِحلال الدَّم.

  • ٣

    إقامة الحُدود من اختِصاص وَلِيّ الأَمر.

  • ٤

    الفَوضى وتَطبيق الحُدود بالأَفراد فَساد.

  • ٥

    الإسلام يَحفَظ النَّفس وكَرامَتها.