الإجارة عَقد عَلى مَنفَعة بعِوَض. تَشمَل: إيجار العَقارات، السَّيّارات، الأَدَوات، وعُقود العَمَل (الأَجير). شَرَعها الله، وفيها مَصلَحة اِجتِماعية كَبيرة.
تَفصيل ومَسائل
شُروط الإجارة
(1) العاقِدان أَهل للتَّعاقُد. (2) مَنفَعة مَعلومة (تَحديد ما يُؤَجَّر وكَيف). (3) مُدّة مَعلومة. (4) أُجرة مَعلومة. (5) أن تَكون المَنفَعة مُباحة (لا يَجوز إيجار بَيت لمَلهى أَو بَنك رِبَويّ).
حُقوق الأَجير (المُوَظَّف)
(1) أَخذ أُجره عَلى وَقتها. قال ﷺ: «أَعطوا الأَجير أُجره قَبل أن يَجِفّ عَرَقه» (ابن ماجه وحسّنه ابن حجر). (2) عَدَم تَكليفه بأَكثَر من طاقَته. (3) إكرامه. (4) العَدل بَين العامِلين.
حُقوق صاحِب العَمَل
(1) الإتقان من الأَجير (الأَمانة في العَمَل). (2) الالتِزام بدَوام العَمَل. (3) عَدَم الغِشّ. (4) النُّصح. كل هذه حَقّ صاحِب العَمَل عَلى مُوَظَّفه.
العَمَل عند غَير المُسلمين
جائِز إن كان العَمَل مُباحاً. اعمَل بإتقان وأَمانة، لا تَنشُر شَعائر مُحَرَّمة في عَمَلك، تَيَقَّظ لأَوقات الصَّلاة. مَن دَفَعه عَمَله إلى تَركها أَو تَأخيرها بدون عُذر فعَلَيه تَركه.
العَمَل في وَظائف مُختَلَطة
إذا كانَت الوَظيفة فيها اختِلاط بالنِّساء، يَجِب الاحتِياط: عَدَم الخَلوة، عَدَم النَّظَر بعَين الشَّهوة، عَدَم اللَّمس، الالتِزام بالحِجاب. إذا كان الاختِلاط فاحِشاً، فعَلَيه البَحث عن بَديل.