أَحكام عامّة

زينة المَرأة — المُباح والمَمنوع

كَيف تَتَزَيَّن المُسلِمة بدون مُحَرَّمات

الإسلام لَيس ضِدّ زينة المَرأة. بل يَحُثّها عَلى التَّزَيُّن لزَوجها وفي بَيتها. الحَدّ هو ألا تَخرُج بزينَتها للأَجانِب، وألا تَستَخدِم وَسائل مُحَرَّمة.

تَفصيل ومَسائل

المُباح بإجماع

(1) الكُحل والمَكياج بكل أَنواعه (للزَّوج، أَو في بَيت بدون أَجانِب). (2) الذَّهَب والفِضّة والجَواهِر. (3) الملابس الجَميلة والأَلوان. (4) العِطور (لَيس عِنْد الخُروج للأَجانِب). (5) الحِنّاء. (6) قَصّ الشَّعر بمِقدار جَميل. (7) صِبغ الشَّعر بأَلوان طَبيعية (لَيس الأَسوَد عَلى قَول).

المَمنوع

(1) الوَشم — حَرام (لَعَن النَّبيّ ﷺ الواشِمة والمُستَوشِمة — البُخاريّ). (2) النَّمص (تَخفيف الحاجِب) — حَرام بإجماع، إلا إن كان هناك شَعر زائد فاحِش يُشَوِّه (اختُلِف فيه). (3) وَصل الشَّعر بشَعر آخَر (Hair Extensions) — حَرام. (4) تَفليج الأَسنان للجَمال — حَرام. (5) جِراحات التَّجميل التي تُغَيِّر خَلق الله — حَرام (إلا لضَرورة طِبّية أَو إصلاح عَيب). (6) الطِّلاء الذي يَمنَع الماء (مانيكير عَلى الأَظفار) — يَمنَع الوُضوء فلا تُصَلّي به.

صِبغ الشَّعر

بألوان طَبيعية كالحِنّاء والكَتَم: مَشروع ومَستَحَبّ. الأَلوان الأُخرى: جائِزة عَلى الراجِح ما لم تَكُن لِلتَشَبُّه بالكُفّار. الأَسوَد: نَهى عنه النَّبيّ ﷺ في حَقّ الشَّيخ الكَبير (أَنَس بَعَد الفَتح)، اختُلِف في حَقّ المَرأة الشّابّة، والاحتِياط تَركه.

تَجميل الأَنف وغَيره

العَمَليات لإزالة عَيب طَبيعي مَوجود من الوِلادة (شَفّة أَرنَبية، أَنف مُشَوَّه): جائِزة. العَمَليات لتَغيير الشَّكل الطَّبيعي السَّليم لمُجَرَّد الجَمال: حَرام عَلى الراجِح، فيها تَغيير لخَلق الله. خاصّة عَمَليات تَكبير الصَّدر والمُؤَخِّرة.

رَوابِط ذات صِلة